عن أحدهما أتى بالآخر لقوله صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم رواه البخاري ومسلم فرع ذكر المصنف في هذا الفصل عبد الله بن أبي أوفى وهو وأبوه صحابيان رضي الله تعالى عنهما واسم أبي أوفى علقمة بن خالد بن الحارث وكنية عبد الله أبو إبراهيم وقيل أبو محمد وقيل أبو معاوية شهد بيعة الرضوان ونزل الكوفة وتوفي سنة ست وثمانين قيل هو آخر من مات من الصحابة بالكوفة وقول المصنف لأنه ركن من أركان الصلاة فجاز أن ينتقل عنه عند العجز إلى بدل كالقيام وقوله من أركان الصلاة احتراز من الحج فإنه لا بدل لأركانه وقوله فجاز أن ينتقل لو قال وجب كان أصوب فرع في مذاهب العلماء فيمن لا يحسن الفاتحة كيف يصلي إذا لم يحسن التعلم فقد ذكرنا أن مذهبنا أنه يجب عليه قراءة سبع آيات غيرها فإن لم يحسن شيئا من القرآن لزمه الذكر فإن لم يحسنه ولا أمكنه وجب أن يقف بقدر قراءة الفاتحة وبه قال أحمد وقال أبو حنيفة إذا عجز عن القرآن قام ساكتا ولا يجب الذكر وقال مالك لا يجب ولا القيام وقد سبق دليلنا عليهما قال المصنف رحمه الله تعالى وإن قرأ القرآن بالفارسية لم تجزه لأن القصد من القرآن اللفظ والنظم وذلك لا يوجد في غيره الشرح مذهبنا أنه لا يجوز قراءة القرآن بغير لسان العرب سواء أمكنه العربية أو عجز عنها وسواء كان في الصلاة أو غيرها فإن أتى بترجمته في صلاة بدلا عن القراءة لم تصح صلاته سواء أحسن القراءة أم لا هذا مذهبنا وبه قال جماهير العلماء منهم مالك وأحمد وداود وقال أبو حنيفة تجوز وتصح به الصلاة مطلقا وقال أبو يوسف ومحمد يجوز للعاجز دون القادر واحتج لأبي حنيفة بقوله تعالى قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به قالوا والعجم لا يعقلون الإنذار إلا بترجمته وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنزل القرآن على سبعة أحرف وعن سلمان الفارسي