النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤمن وقال صلوا كما رأيتموني أصلي فإن كان إماما أمن وأمن المأموم لما روى أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أمن الإمام فأمنوا فإن الملائكة تؤمن بتأمينه فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه وإن كان في صلاة يجهر فيها جهر الإمام لقوله صلى الله عليه وسلم إذا أمن الإمام فأمنوا ولو لم يجهر له لما علق تأمين المأموم عليه ولأنه تابع للفاتحة فكان حكمه حكمها في الجهر كالسورة وأما المأموم فقد قال في الجديد لا يجهر وقال في القديم يجهر فمن أصحابنا من قال على قولين أحدهما يجهر لما روى عطاء أن ابن الزبير كان يؤمن ويؤمنون وراءه حتى أن للمسجد للجة والثاني لا يجهر لأنه ذكر مسنون في الصلاة فلا يجهر به المأموم كالتكبيرات ومنهم من قال إن كان المسجد صغيرا يبلغهم تأمين الإمام لا يجهر لأنه لا يحتاج إلى الجهر به وإن كان كبيرا جهر لأنه يحتاج إلى الجهر للإبلاغ وحمل القولين على هذين الحالين فإن نسى الإمام التأمين أمن المأموم وجهر به ليسمع الإمام فيأتي به الشرح الذي أختاره أقدم الأحاديث الورادة في التأمين فيحصل منها بيان ما ذكره المصنف وغيره وما يحتاج إلى الإستدلال به فيما نذكره من الأحكام إن شاء الله تعالى فمن ذلك عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر الله له ما تقدم من ذنبه رواه البخاري ومسلم ومالك في الموطأ وأبو داود والترمذي هكذا وعن أبي هريرة أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال أحدكم آمين قالت الملائكة في السماء آمين فإن وافقت إحداهما الأخرى غفر الله له ما