بفاتحة الكتاب انفرد به مسلم وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر ثلاثين آية وفي الأخيرتين قدر نصف ذلك وفي العصر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر قراءة خمس عشرة وفي الأخيرتين قدر نصف ذلك واستدل أصحابنا بأشياء لا حاجة إليها مع ما ذكرنا من الأحاديث الصحيحة وأما الجواب عن احتجاجهم بالآية فهو أنها وردت في قيام الليل وعن حديث ابن عباس أنه نفى وغيره أثبت والمثبت مقدم على النافي وكيف وهم أكثر منه وأكبر سنا وأقدم صحبة وأكثر اختلاطا بالنبي صلى الله عليه وسلم لاسيما أبو هريرة وأبو قتادة وأبو سعيد فتعين تقديم أحاديثهم على حديثه والرواية الثانية عن ابن عباس تبين أن نفيه في الرواية الأولى كان على سبيل التخمين والظن لا عن تحقيق فلا يعارض الأكثرين الجازمين بإثبات القراءة وعن حديث عبادة أن المراد قراءة الفاتحة في كل ركعة بدليل ما ذكرنا من الأحاديث وعن حديث أبي هريرة جوابان أحدهما أنه ضعيف سبق بيان تضعيفه في مسألة اختلاف العلماء في تعيين الفاتحة والثاني أن المراد الفاتحة في كل ركعة جمعا بين الأدلة وعن حديث علي أنه ضعيف لأنه من رواية الحارث الأعور وهو كذاب مشهور بالضعف عند الحفاظ وقد روي عن علي كرم الله وجهه خلافه والله أعلم فرع قوله في الكتاب في الحديث بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في المسجد قال الجوهري أصل بينا بين فأشبعت الفتحة فصارت ألفا قال وبينما بمعناه زيدت فيه ما قال وتقديره بين أوقات جلوسه جرى كذا وكذا وقول المصنف ولأنها ركعة يجب فيها القيام فوجب فيها القراءة مع القدرة كالركعة الأولى وهو قوله يجب فيها القيام احتراز من ركعة المسبوق وقوله مع القدرة احتراز ممن لم يحسن الفاتحة وفي هذا القياس رد على