فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا افعل ذلك في صلاتك كلها رواه البخاري ومسلم وزاد في رواية لهما إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر وذكر تمامه وذكر البخاري هذه الزيادة في كتاب السلام وهذا الحديث المتفق على صحته في الدلالة وفيه نحو ثلاثين فائدة قد جمعتها في غير هذا الموضع أما حكم المسألة فقراءة الفاتحة واجبة في كل ركعة إلا ركعة المسبوق إذا أدرك الإمام راكعا فإنه لا يقرأ وتصح له الركعة وهل يقال يحملها عنه الإمام أم لم تجب أصلا فيه وجهان حكاهما الرافعي أصحهما يحملها وبه قطع الأكثرون ولهذا لو كان الإمام لم تحسب هذه الركعة للمأموم فرع في مذاهب العلماء في القراءة في كل الركعات قد ذكرنا مذهبنا وجوب الفاتحة في كل ركعة وبه قال أكثر العلماء وبه قال أصحابنا عن علي وجابر رضي الله عنهما وهو مذهب أحمد وحكاه ابن المنذر عن ابن عون والأوزاعي وأبي ثور وهو الصحيح عن مالك وداود وقال أبو حنيفة تجب القراءة في الركعتين الأوليين وأما الأخريان فلا تجب فيهما قراءة بل إن شاء قرأ وإن شاء سبح وإن شاء سكت وقال الحسن البصري وبعض أصحاب داود لا تجب القراءة إلا في ركعة من كل الصلوات وحكى ابن المنذر عن إسحاق بن راهويه إن قرأ في أكثر الركعات أجزأه وعن الثوري إن قرأ في ركعة من الصبح أو الرباعية فقط لم يجزه وعن مالك إن ترك القراءة في ركعة من الصبح لم تجزه وإن تركها في ركعة من غيرها أجزأه واحتج لمن لم يوجب قراءة في الأخيرتين بقول الله تعالى فاقرؤوا ما تيسر منه وبحديث عبد الله بن عبد الله بن العباس قال دخلنا على ابن عباس فقلنا لشاب سل ابن عباس أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر فقال لا لا فقيل له لعله كان يقرأ في نفسه فقال خمشا هذه شر من الأولى كان عبدا مأمورا بلغ ما أرسل به وما اختصنا دون الناس بشيء إلا بثلاث