ولا تخافت بها الإسراء عن أصحابك فلا تسمعهم بها بها وابتغ بين ذلك الإسراء وفي رواية فخفض النبي صلى الله عليه وسلم ببسم الله الرحمن الرحيم قال البيهقي يعني والله أعلم فخفض بها دون الجهر الشديد الذي يبلغ أسماع المشركين وكان يجهر بها جهرا يسمع أصحابه قال أبو محمد وهذا هو الحق لأن الله تعالى كما نهاه عن الجهر بها نهاه عن المخافتة فلم يبق إلا التوسط بينهما وليس هذا الحكم مختصا بالبسملة بل كل القراءة فيه سواء وأما ما حكوا عن الدارقطني فلا يصح عنه لأن الدارقطني صحح في سننه كثيرا من أحاديث الجهر كما سبق وكتاب السنن صنفه الدارقطني بعد كتاب الجهر بدليل أنه أحال في السنن عليه فإن صحت تلك الحكاية حمل الأمر على أنه أطلع آخرا على ما لم يكن أطلع عليه أولا ويجوز أن يكون أراد ليس في الصحيحين منها شيء وإن كان قد صحت في غيرها وهذا بعيد فقد سبق استنباط الجهر من الصحيحين من حديث أنس وأبي هريرة وأما قولهم قال بعض التابعين الجهر بالبسملة بدعة لا حجة فيه لأنه يخبر عن اعتقاده ومذهبه كما قال أبو حنيفة العقيقة بدعة وصلاة الاستسقاء بدعة وهما سنة عند جماهير العلماء للأحاديث الصحيحة فيها ومذهب واحد من الناس لا يكون حجة على مجتهد آخر فكيف يكون حجة على الأكثرين مع مخالفته للأحاديث الصحيحة السابقة وأما قياسهم على التعوذ فجوابه أن البسملة من الفاتحة ومرسومة في المصحف بخلاف التعوذ وأما قولهم لو كان الجهر ثابتا لنقل تواترا فليس ذلك بلازم لأن التواتر ليس بشرط لكل حكم والله أعلم بالصواب وله الحمد والمنة قال المصنف رحمه الله تعالى ويجب أن يقرأها مرتبا فإن قرأ في خلالها غيرها ناسيا ثم أتى بما بقي منها أجزأه وإن قرأ عامدا لزمه أن يستأنف القراءة كما لو تعمد في خلال الصلاة ما ليس منها لزمه أن يستأنفها وإن نوى قطعها ولم يقطع لم يلزمه