سمعت أبا الحسن الماسرجسي يقول يقبل قول الكافر في ذلك قلت ودليل هذه الأحاديث الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل هدايا الكفار فرع قول المصنف يقبل في ذلك قول الأعمى لأن له طريقا إلى العلم بالحس والخبر الحس بالحاء يعني يدركه بإحدى الحواس الخمس وأما الخبر فهو السماع من ثقة واحد أو جماعة واعلم أن أصحابنا وغيرهم من الفقهاء يطلقون لفظ العلم واليقين والمعرفة ويريدون به الاعتقاد القوي سواء كان علما حقيقيا أو ظنا وهذا نحو ما قدمناه في استعمالهم لفظ الشك والله أعلم قال المصنف رحمه الله تعالى وإن كان معه إناءان فأخبره رجل أن الكلب ولغ في أحدهما قبل قوله ولم يجتهد لأن الخبر مقدم على الاجتهاد كما نقوله في القبلة وإن أخبره رجل أنه ولع في هذا دون ذاك وقال آخر بل ولع في ذاك دون هذا حكم بنجاستهما لأنه يمكن صدقهما بأن يكون ولغ فيهما في وقتين وإن قال أحدهما ولغ في هذا دون ذاك في وقت معين وقال الآخر بل ولغ في ذلك دون هذا في ذلك الوقت بعينه فهما كالبينتين إذا تعارضتا فإن قلنا أنهما تسقطان سقط خبرهما وجازت الطهارة بهما لأنه لم يثبت نجاسة واحد منهما وإن قلنا لا تسقطان أراقهما أو صب أحدهما في الآخر ثم تيمم الشرح أما المسألة الأولى وهي إذا أخبره ثقة بولوغ الكلب في أحد الإناءين بعينه