تركها لزمه القضاء سواء علم وجوبها أم جهله وهذا مذهبنا وقال أبو حنيفة رحمه الله لا يلزمه ما لم يعلم وجوبها دليلنا عموم النصوص والله أعلم قال المصنف رحمه الله تعالى وأما الصبي فلا تجب عليه لقوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن الصبي حتى يبلغ وعن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يفيق ولا يجب عليه القضاء إذا بلغ لأن زمن الصغر يطول فلو أوجبنا القضاء شق فعفى عنه الشرح هذا الحديث صحيح رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم علي وعائشة رضي الله عنهما رواه أبو داود والنسائي في كتاب الحدود من سننهما من رواية علي بإسناد صحيح وروياه هما وابن ماجه في كتاب الطلاق من رواية عائشة وقد كرره المصنف في مواضع كثيرة من المهذب وقل أن يذكر رواية وقد ذكره في كتاب السير من رواية علي رضي الله عنه وأما المسألتان اللتان ذكرهما وهما أن الصلاة لا تجب على صبي ولا صبية ولا يلزمهما قضاؤها بعد البلوغ فمتفق عليهما لما ذكره ويقال زمن وزمان لغتان مشهورتان واتفقوا على أن الصبي لا تكليف عليه ولا يأثم بفعل شيء ولا بترك شيء لكن يجب على وليه أداء الزكاة ونفقة القريب من ماله وكذا غرامة إتلافه ونحوها والله أعلم قال المصنف رحمه الله تعالى وأما من زال عقله بجنون أو إغماء أو مرض فلا يجب عليه لقوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة فنص على المجنون وقسنا عليه كل من زال عقله بسبب مباح وإن زال عقله بمحرم كمن شرب المسكر أو تناول دواء من غير حاجة فزال عقله وجب عليه القضاء إذا أفاق لأنه زال عقله بمحرم فلم يسقط عنه الفرض الشرح من زال عقله بسبب غير محرم كمن جن أو أغمي عليه أو زال عقله بمرض أو بشرب دواء لحاجة أو أكره على شرب مسكر فزال عقله فلا صلاة عليه وإذا أفاق فلا