قال لو غسل الثوب عن النجاسة ثم وقعت عليه نجاسة عقب فراغه من غسله هل يجب عليه غسل جميع الثوب أم يكفي غسل موضع النجاسة فيه هذان الوجهان قلت والصحيح أنه يكفي غسل موضعها وهو الموافق للدليل ولما ذكره الأصحاب هناك قال ولو خرز الخف بشعر خنزير رطب صار نجسا فإذا غسله هل يطهر ظاهره فيه هذان الوجهان أحدهما لا يطهر لأن الذي يتخلل ثقب الخف من الخيط نجس لملاصقته الشعر مع الرطوبة فإذا غسل ظاهره اتصلت الرطوبة بالموضع النجس ولا ينفذ الماء فيه ليطهر الجميع فيعود المغسول نجسا والثاني يطهر فيجوز أن يصلي عليه لا فيه ولو عرقت رجله فيه أو أدخلها فيه رطبة لم ينجس ولا تتعدى النجاسة من الخرز الذي في ثقب الخف إلى المغسول وكان القاضي حسين يختار هذا الوجه الثامنة صب الماء على ثوب نجس وعصره في إناء وهو متغير ثم صب عليه ماء آخر وعصره فخرج متغير ثم جمع الماءين فزال التغير ولم يبلغ قلتين فهو نجس هذا هو الصواب وبه قطع الجمهور وحكى صاحب المستظهري وجها أنه طاهر وليس بشيء التاسعة قال الشيخ أبو محمد الجويني في كتاب التبصرة في الوسوسة إذا غسل فمه النجس فليبالغ في الغرغرة ليغسل كل ما هو في حد الظاهر ولا يبتلع طعاما ولا شرابا قبل غسله لئلا يكون أكل نجاسة العاشرة إذا كانت أعضاؤه رطبة فهبت الريح فأصابه غبار الطريق أو غبار السرجين لم يضره وقد ذكر المصنف المسألة في باب المياه الحادية عشرة لو صبغ يده بصبغ نجس أو خصب يده أو شعره بحناء نجس بأن خلط ببول أو خمر أو دم وغسله فزالت العين وبقي اللون فهو طاهر هذا هو الصحيح وبه قطع الأكثرون منهم البغوي ونقله المتولي عن عامة الأصحاب قال وقال الأستاذ أبو إسحاق لا يطهر مع بقاء اللون وقال صاحب الحاوي إن بقي لون النجاسة فنجس وإن بقي لون الخضاب فوجهان ونقل صاحب المستظهري هذا عن الحاوي ثم ضعفه وقال هذا عجيب واعتبار زوال اللون لا معنى له قال وقد نص الشافعي رحمه الله في موضع آخر أنه يطهر بالغسل مع بقاء اللون والمذهب ما سبق وهو الجزم بالطهارة قال صاحب الحاوي فإن قلنا لا يطهر فإن كان الخضاب على شعر كاللحية لم يلزمه حلقه بل يصلي فيه ويتركه حتى ينصل لأنه ينصل عن قرب فإذا نصل أعاد الصلوات وإن كان على بدن وهو مما ينصل كالحناء انتظر فصوله ثم يعيد ما صلى معه فإن كان مما لا ينصل كالوشم فإن أمن التلف في إزالته لزمه كشطه لأنه ليس له أمد ينتظر بخلاف الحناء وإن خاف التلف فإن كان غيره أكرهه تركه بحاله وإن كان هو الذي فعله فوجهان كما لو صلى بعظم نجس والله أعلم فرع في استعمال النجاسات في البدن وغيره خلاف وتفصيل نوضحه إن شاء الله تعالى في باب ما يكره لبسه الثانية عشر إذا توضأ إنسان في طست ثم صب ذلك الماء في بئر فيها ماء كثير لم يفسد الماء ولم يجب نزح شيء منه عندنا وعند جماهير العلماء وقال