الوجهان فيمن حمل قارورة فيها نجاسة وسد رأسها بنحاس الصحيح أنه لا تصح صلاته والضرب الثاني غير المختلط بنجاسة جامدة كالمعجون ببول أو بماء نجس أو خمر فيطهر ظاهره بإفاضة الماء عليه ويطهر باطنه بأن ينقع في الماء حتى يصل إلى جميع أجزائه كما لو عجن عجين بماء نجس فلو طبخ هذا اللبن طهر على تخريج أبي زيد ظاهره وكذا باطنه على الأصح وأما على المذهب وقول الجمهور فهو باق على نجاسته ويطهر بالغسل ظاهره دون باطنه وإنما يطهر باطنه بأن يدق حتى يصير ترابا ثم يفاض الماء عليه فلو كان بعد الطبخ رخوا لا يمنع نفوذ الماء فهو كما قبل الطبخ وقول المصنف كالزئبر هو بزاي مكسورة ثم همزة ثم باء موحدة مكسورة على المشهور عند أهل اللغة قال الجوهري ويقال بضم الباء وهو ما يعلو الثوب الجديد كالزغب وقوله قال ابن المرزبان هو بميم مفتوحة ثم راء ساكنة ثم زاي مضمونة ثم باء موحدة والمرزبان بالفارسية وهو معرب وهو زعيم فلاحى العجم وجمعه مرازبة ذكر هذا كله الجوهري في صحاحه وابن المرزبان هذا هو أبو الحسن علي بن أحمد المرزبان البغدادي صاحب ابن القطان تفقه عليه الشيخ أبو حامد كان إماما في المذهب ورعا قال ما أعلم أن لأحد على مظلمة وهو يعلم أن الغيبة مظلمة توفي في رجب سنة ستة وستين وثلاثمائة ذكرت أحواله في الطبقات و التهذيب قال المصنف رحمه الله تعالى فإن أصاب أسفل الخف نجاسة فدلكه على الأرض نظرت فإن كانت نجاسة رطبة لم يجزه وإن كانت يابسة فقولان قال في الجديد لا يجوز حتى يغسله لأنه ملبوس نجس فلا يجزىء فيه المسح كالثوب وقال في الإملاء والقديم يجوز لما روى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر نعليه فإن كان بهما خبث فليمسحه على الأرض ثم ليصل فيهما ولأنه تكرر فيه النجاسة فأجزأ فيه المسح كموضع الإستنجاء الشرح إذا أصابت أسفل الخف أو النعل نجاسة رطبة فدلكه بالأرض فأزال عينها وبقى أثرها نظر إن دلكها وهي رطبة لم يجزئه ذلك ولا يجوز الصلاة فيه بلا خلاف لأنها تنتشر من محلها إلى غيره من أجزاء الخف الظاهرة وإن جفت على الخف فدلكها وهي جافة بحيث لم تنتشر إلى غير موضعها منه فالخف نجس بلا خلاف ولكن هل يعفي عن هذه النجاسة فتصح الصلاة فيه قولان ودليلهما ما ذكره المصنف أصحهما عند الأصحاب الجديد وهو أنه لا تصح الصلاة وبه قال أحمد في أصح الروايات عنه والقديم الصحة وبه قال أبو حنيفة واتفقوا على أنه لو وقع هذا الخف في مائع أو فيما دون قلتين من الماء نجسه كما لو وقع فيه مستنج بالأحجمار قال الرافعي إذا قلنا بالقديم وهو العفو فله شروط