قال المصنف رحمه الله تعالى وإن جعل بدل التراب الجص أو الأشنان وما أشبههما ففيه قولان أحدهما لا يجزئه لأنه تطهير نص فيه على التراب فاختص به كالتيمم والثاني يجزئه لأنه تطهير نجاسة نص فيه على جامد فلم يختص به كالإستنجاء والدباغ وفي موضع القولين وجهان أحدهما أن القولين في حال عدم التراب فأما مع وجود التراب فلا يجوز بغيره قولا واحدا والثاني أن القولين في الأحوال كلها لأنه جعله في أحد القولين كالتيمم وفي الآخر جعله كالاستنجاء والدباغ وفي الأصلين جميعا لا فرق بين وجود المنصوص عليه وبين عدمه الشرح قوله بدل التراب منصوب على الظرف والجص بكسر الجيم وفتحها وهو معروف وقد سبق بيانه في باب المياه والأشنان بضم الهمزة وكسرها لغتان حكاهما أبو عبيدة والجواليقي وغيرهما وهو معرب وهو بالعربية حرض وقد أوضحته في تهذيب الأسماء و اللغات أما حكم المسألة فحاصل المنقول فيها أربعة أقوال رابعها مخرج أظهرها عند الرافعي وغيره من المحققين لا يقوم غير التراب مقامه والثاني يقوم وصححه المصنف في التنبيه والشاشي والثالث يقوم عند عدم التراب دون وجوده والرابع يقوم فيما يفسده التراب كالثياب دون الأواني ونحوها ودلائل الأقوال ظاهرة مما ذكره المصنف والإحترازات أيضا ظاهرة والله أعلم قال المصنف رحمه الله تعالى وإن غسل بالماء وحده ففيه وجهان أحدهما يجزئه لأن الماء أبلغ من من التراب فهو بالجواز أولى والثاني لا يجزئه لأنه أمر بالتراب ليكون معونة للماء لتغليظ النجاسة وهذا لا يحصل بالماء وحده الشرح صورة المسألة أن يغسل بالماء وحده ثمان مرات فهل يجزئه وتقوم الثامنة مقام التراب فيه هذان الوجهان وهما مشهوران الصحيح لا يقوم وقد ذكر دليلهما ولكن دليل الأول فاسد جدا وفيه وجه ثالث أنه يقوم عند عدم التراب دون وجوده وطردوا الخلاف فيما لو غمس الإناء أو الثوب في ماء كثير والأصح أنه لا يكفي بل لا بد من التراب والله أعلم قال المصنف رحمه الله تعالى وإن ولغ كلبان فوجهان أحدهما يجب لكل كلب سبع مرات كما أمر في بول رجل بذنوب ثم يجب في بول رجلين ذنوبان والثاني يجزئه في الجميع سبع مرات وهو المنصوص في حرملة لأن النجاسة لا تتضاعف بعدد الكلاب بخلاف البول الشرح إذا تكرر الولوغ من كلب أو كلاب فثلاثة أوجه الصحيح المنصوص أنه يكفي للجميع سبع لأن النجاسة على النجاسة من جنسها لا أثر لها كما سنذكره إن شاء الله تعالى فيما إذا ولغ كلب في إناء ثم وقع فيه نجاسة وقولنا من جنسها احتراز مما إذا وقع فيه نجاسة ثم ولغ فيه كلب فإنها تؤثر فيجب غسله سبعا بعد أن كان مرة والثاني يجب لكل