قال المصنف رحمه الله تعالى وإن خللت بخل أو ملح لم تطهر لما روى أن أبا طلحة رضي اللها عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أيتام ورثوا خمرا فقال أهرقها فقال أفلا أخللها قال لا فنهاه عن التخليل فدل على أنه لا يجوز ولأنه لو جاز لندبه إليه لما فيه من إصلاح مال اليتيم ولأنه إذا طرح فيها الخل نجس الخل فإذا زالت الشدة المطربة بقيت نجاسة الخل النجس فلم يطهر وإن نقلها من شمس إلى ظل أو من ظل إلى شمس حتى تخللت ففيه وجهان أحدهما تطهر لأن الشدة قد زالت من غير نجاسة خلفتها والثاني لا تطهر لأنه فعل محظور توصل به إلى استعجال ما يحل في الثاني فلم يحل به كما لو قتل مورثه أو نفر صيدا حتى خرج من الحرم إلى الحل الشرح أما حديث أبي طلحة فصحيح رواه أبو داود وغيره بأسانيد صحيحة عن أنس رضي الله عنه أن أبا طلحة سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره بلفظه في المهذب وروى مسلم في صحيحه والترمذي عن أنس قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم أنتخذ الخمر خلا قال لا قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح وقول المصنف روي أن أبا طلحة مما ينكر عليه حيث ذكره بصيغة تمريض وهو حديث صحيح وأبو طلحة اسمه زيد بن سهل سبق بيانه في باب ما يوجب الغسل أما حكم المسألة فالتخليل عندنا وعند الأكثرين حرام فلو فعله فصار خلا لم يطهر قال البغوي ولا يمكن تطهيره بعد هذا بطريق كالخل إذا وقعت فيه نجاسة وقال أبو حنيفة تطهر بالتخليل دليلنا هذان الحديثان الصحيحان وأما مسألة النقل من ظل إلى شمس وعكسه فالأصح فيها الطهارة والوجهان جاراين فيما لو فتح رأسها ليصيبها الهواء استعجالا للحموضة نقله الرافعي فرع الخمر نوعان محترمة وغيرها فالمحترمة هي التي اتخذ عصيرها ليصير خلا وغيرها ما اتخذ عصيرها للخمرية وفي النوعين مسائل إحداها تخليلها بطرح عصير أو خل أو خبز حار أو ملح أو غيرها فيها حرام بلا خلاف عند أصحابنا فإذا خللت فهذا الخل نجس لعلتين ذكرهما المصنف والأصحاب إحداهما تحريم التخليل والثانية نجاسة المطروح بالملاقاة فتستمر نجاستها إذ لا مزيل لها ولا ضرورة إلى الحكم بإنقلابها به طاهرا بخلاف أجزاء الدن قال أصحابنا وسواء في هذا المحترمة وغيرها والمطروح