الشرح هذا الذي قاله واضح لا خفاء به لكن يستثنى من هذا الإطلاق أشياء أحدها الميتة التي لا نفس لها سائلة فإنها نجسة على المذهب ولا تنجس ما ماتت فيه على الصحيح الثاني النجاسة التي لا يدركها الطرف لا تنجس الماء والثوب على الأصح كما سبق الثالث الهرة إذا كانت أكلت نجاسة ثم ولغت في ماء قليل أو مائع قبل أن تغيب لا تنجسه على أحد الأوجه الرابع إذا لاقت النجاسة قلتين فصاعدا من الماء فلم تغيره لا تنجسه فرع في مسائل تتعلق بالنجاسات أحدها شعر الميتة نجس على المذهب إلا من الآدمي فطاهر على المذهب سواء انفصل في حياته أو بعد موته وقد سبق تفصيل الشعور في باب الآنية وسبق فيه أن المذهب نجاسة عظم الميتة وسبق فيه أن ما لا يؤكل لحمه إذا ذبح كان نجسا الثانية قال أصحابنا الأعيان جماد وحيوان وما له تعلق بالحيوان فالجماد كله طاهر إلا الخمر وكل نبيذ مسكر وحكى وجه أن النبيذ طاهر ووجه أن الخمرة المحترمة طاهرة وأن باطن العنقود إذا استحال خمرا طاهر وهذه الأوجه سبق بيانها وهي شاذة ضعيفه والمراد بالجماد ما ليس بحيوان ولا كان حيوانا ولا جزءا من حيوان ولا خرج من حيوان وقولنا ولا كان حيوانا احتراز من الميتة وقولنا ولا جزءا من حيوان احتراز من العضو المبان من الشاة ونحوها في الحياة وقولنا ولا خرج من حيوان احتراز من البول والروث وغيرهما من النجاسات المنفصلة عن باطن الحيوان وأما الحيوان فكله طاهر إلا الكلب والخنزير والمتولد من أحدهما وحكى صاحب البيان وجها عن الصيدلاني أن الدود المتولد من الميتة نجس وهذا شاذ مردود والصواب الجزم بطهارته كسائر الحيوان وأما ما له تعلق بالحيوان كالميتة والفضلات فقد سبق تفصيله وبيان الطاهر منه من النجس والله أعلم الثالثة النجاسة المستقرة في الباطن لا حكم لها ما لم يتصل بها شيء من الظاهر مع بقاء حكم الظاهر عليه كما إذا ابتلع بعض خيط فحصل بعضه في المعدة وبعضه خارج في الفم أو أدخل في دبره أصبعه أو عودا وبقي بعضه خارجا فوجهان سبقا في أول باب ما ينقض الوضوء أصحهما وبه قطع الأكثرون يثبت لها حكم النجاسة فلا تصح صلاته ولا طوافه في هذه الحال لأنه مستصحب بمتصل بالنجاسة والثاني لا يثبت حكم النجاسة وقد سبق هناك توجيههما وبيان قائلهما وما يتفرع عليهما من المسائل والله أعلم الرابعة في الفتاوى المنقولة عن صاحب الشامل أن الولد إذا خرج من الجوف طاهر لا يحتاج إلى غسله بإجماع المسلمين قال ويجب أن يكون البيض كذلك فلا يجب غسل ظاهره والنجاسة الباطنة لا حكم لها ولهذا اللبن يخرج من بين فرث ودم وهو طاهر حلال وهذا الذي قاله أن النجاسة الباطنة لا حكم لها وفي البيض هو اختياره وقد قدمنا الخلاف فيهما الخامسة قال صاحب التتمة الوسخ المنفصل من بدن الآدمي في الحمام وغيره حكمه حكم ميتة الآدمي لأنه متولد