بضم الخاء من الخلع بفتحها وهو النزع لأن كلا من الزوجين لباس للآخر كما في الآية وأصله مكروه وقد يستحب كالطلاق ويزيد هذا بندبه لمن حلف بالطلاق الثلاث على شيء لا بد له من فعله