ويسن أن لا ينقص عن ثلاثين درهما فإن تنازعا قدرها القاضي بقدر حالهما من يساره وإعساره ونسبها وصفتها خاتمة الوليمة لعرس سنة مؤكدة للزوج الرشيد وولي غيره من مال نفسه ولا حد لأقلها لكن الأفضل للقادر شاة ووقتها الأفضل بعد الدخول للإتباع وقبله بعد العقد يحصل بها أصل السنة والمتجه استمرار طلبها بعد الدخول وإن طال الزمن كالعقيقة