يجب مهر مثل لاستيفائه منفعة البضع ولا يتعدد بتعدد الوطء إن اتحدت الشبهة ويتقرر كله أي كل الصداق بموت لأحدهما ولو قبل الوطء لإجماع الصحابة على ذلك أو وطء أي بغيبة الحشفة وإن بقيت البكارة ويسقط أي كله بفراق وقع منها قبله أي قبل وطء كفسخها بعيبه أو بإعساره وكردتها