وكونه من فضة للإتباع فيهما وعدم زيادة على خمسمائة درهم أصدقة بناته صلى الله عليه وسلم أو نقصان عن عشرة دراهم خالصة وكره إخلاوه عن ذكره وقد يجب لعارض كأن كانت المرأة غير جائزة التصرف وما صح كونه ثمنا صح كونه صداقا وإن قل