والتقوي له بأدوية مباحة بقصد صالح كعفة ونسل وسيلة لمحبوب فليكن محبوبا فيما يظهر قاله شيخنا ويحرم عليها منعه من استمتاع جائز ويكره لها أن تصف لزوجها أو غيره امرأة أخرى لغير حاجة وله الوطء في زمن يعلم دخول وقت المكتوبة فيه وخروجه قبل وجود الماء وأنها لا تغتسل عقبه وتفوت الصلاة فصل في نكاح الأمة حرم لحر ولو عقيما أو آيسا من الولد نكاح أمة لغيره ولو مبعضة إلا بثلاثة شروط أحدها بعجز عمن تصلح لتمتع ولو أمة