ورابعها معرفة دخول وقت يقينا أو ظنا فمن صلى بدونها لم تصح صلاته وإن وقعت في الوقت لأن الاعتبار في العبادات بما في ظن المكلف وبما في نفس الأمر وفي العقود بما في نفس الأمر فقط فوقت ظهر