تبعا لولايته عليها فيزوجها أبو المعتقة ثم جدها بترتيب الأولياء ولا يزوجها ابن المعتقة ما دامت حية بإذن عتيقة ولو لم ترض المعتقة إذ لا ولاية لها فإذا ماتت المعتقة زوجها ابنها و يزوج أمة امرأة بالغة رشيدة وليها أي ولي السيدة بإذنها وحدها لأنها المالكة لها فلا يعتبر إذن الأمة لأن لسيدتها إجبارها على النكاح ويشترط أن يكون إذن السيدة نطقا وإن كانت بكرا و يزوج أمة صغيرة بكر أو صغير أب فأبوه لغبطة