ولو اجتمع عدد من عصبات المعتق في درجة جاز أن يزوجها أحدهم برضاها وإن لم يرض الباقون ثم بعد فقد عصبة النسب والولاء قاض أو نائبه لقوله صلى الله عليه وسلم السلطان ولي من لا ولي لها والمراد من له ولاية من الإمام والقضاة ونوابهم فيزوج أي القاضي بكفء لا بغيره بالغة كائنة في محل ولايته حالة العقد ولو مجتازة به وإن كان إذنها له وهي خارجة أما إذا كانت خارجة عن محل ولايته حالته فلا يزوجها وإن أذنت له قبل خروجها منه أو كان هو فيه لأن الولاية عليها لا تتعلق بالخاطب وخرج بالبالغة اليتيمة فلا يزوجها القاضي ولو حنفيا لم يأذن له سلطان حنفي فيه وتصدق المرأة في دعوى البلوغ بحيض أو إمناء بلا يمين إذ لا يعرف إلا منها في دعوى البلوغ بالسن إلا ببينة خبيرة تذكر عدد السنين