ذكراويشترط أيضا أن لا تكون تحته أربع من الزوجات سوى المخطوبة ولو كان بعضهن في العدة الرجعية لأن الرجعية في حكم الزوجة فلو نكح الحر خمسا مرتبا بطل في الخامسة أو في عقد بطل في الجميع أو زاد العبد على الثنتين بطل كذلك أما إذا كانت المحرمة للمخطوبة أو إحدى الزوجات الأربعة في العدة البائن فيصح نكاح محرمتها والخامسة لأن البائنة أجنبية و شرط في الشاهدين أهلية شهادة تأتي شروطها في باب الشهادة وهي حرية كاملة وذكورة محققة وعدالة