وإلا فالفرقة من إسلامه ولو أسلمت وأصر على الكفر فإن دخل بها وأسلم في العدة دام النكاح وإلا فالفرقة من إسلامها وحيث أدمنا لا يضر مقارنة مفسد هو زائل عند الإسلام فتقر على نكاح في عدة هي منقضية عند الإسلام وعلى غصب حربي لحربية إن اعتقدوه نكاحا وكالغصب المطاوعة قاله شيخنا ونكاح الكفار صحيح على الصحيح ولا يصح نكاح الجنية كعكسه على ما عليه أكثر المتأخرين و شرط في الزوج تعيين فزوجت بنتي أحدكما باطل ولو مع الإشارة