إن دخل بها بأن وطئها ولو في الدبر وإن كان العقد فاسدا وإن لم يطأها لم تحرم بنتها بخلاف أمها ولا تحرم بنت زوج الأم ولا أم زوجة الأب والابن ومن وطىء امرأة بملك أو شبهة منه كأنه وطىء بفاسد نكاح أو شراء أو بظن زوجة حرم عليه أمهاتها وبناتها وحرمت على آبائه وأبنائه