وشرط شهادة الرضاع ذكر وقت الرضاع وعدده وتفرق المرات ووصول اللبن إلى جوفه في كل رضعة ويعرف بنظر حلب وإيجار وازدراد وبقرائن كامتصاص ثدي وحركة حلقة بعد علمه أنها ذات لبن وإلا لم يحل له أن يشهد لأن الأصل عدم اللبن ولا يكفي في أداء الشهادة ذكره القرائن بل يعتمدها ويجزم بالشهادة ولو شهد به دون النصاب أو وقع شك في تمام الرضعات أو الحولين أو وصول اللبن إلى جوف الرضيع لم يحرم النكاح لكن الورع الإجتناب وإن لم تخبره إلا واحدة نعم إن صدقها يوم الأخذ بقولها ولا يثبت الإقرار بالرضاع إلا برجلين عدلين أو مصاهرة محرم زوجة أصل