وإن سماها بغير اسمها في الكل بخلاف زوجتك فاطمة وإن كان اسم بنته إلا إن نوياها ولو قال زوجتك بنتي الكبرى وسماها باسم الصغرى صح في الكبرى لأن الكبر صفة قائمة بذاتها بخلاف الإسم فقدم عليه ولو قال زوجتك بنتي خديجة فبانت بنت ابنه صح إن نوياها أو عينها بإشارة أو لم يعرف لصلبه غيرها وإلا فلا و شرط فيها أيضا عدم محرمية بينها وبين الخاطب بنسب فيحرم به