فقال الزوج قبلت نكاحها ولم يقل على هذا الصداق صح النكاح بمهر المثل خلافا للبارزي لا يصح النكاح مع تعليق كالبيع بل أولى لاختصاصه بمزيد الاحتياط كأن يقول الأب للآخر إن كانت بنتي طلقت أو اعتدت فقد زوجتكها فقبل ثم بان انقضاء عدتها وأنها أذنت له فلا يصح لفساد الصيغة بالتعليق وبحث بعضهم الصحة في إن كانت فلانة موليتي فقد زوجتكها وفي زوجتك إن شئت كالبيع إذ لا تعليق في الحقيقة و لا مع تأقيت للنكاح بمدة معلومة أو مجهولة فيفسد لصحة النهي عن نكاح المتعة