إلا لعذر كضعف آلته عن الإقتضاض وولود وودود أولى للأمر بهما ويعرف ذلك في البكر بأقاربها والأولى أيضا أن تكون وافرة الععل وحسنة الخلق وأن لا تكون ذات ولد من غيره إلا لمصلحة وأن لا تكون شقراء ولا طويلة مهزولة للنهي عن نكاحها ومحل رعاية جميع ما مر حيث لم تتوقف العفة على غير متصفه بها وإلا فهي أولى قال شيخنا في شرح المنهاج ولو تعارضت تلك الصفات فالذي يظهر أنه يقدم الدين مطلقا ثم العقل وحسن الخلق ثم الولادة ثم النسب ثم البكارة ثم الجمال ثم ما المصلحة فيه أظهر بحسب اجتهاده