وبين بيعه ويعرفه بعد بيعه ليتملك ثمنه بعد التعريف فإن ظهر مالكه أعطاه قيمته إن أكله أو ثمنه إن باعه وفي التعريف بعد الأكل وجهان أصحهما في العمارة وجوبه وفي المفازة قال الإمام والظاهر أنه لا يجب لأنه لا فائدة فيه ولو وجد ببيته درهما مثلا وجوز أنه لمن يدخلونه عرفه لهم كاللقطة قاله القفال ويعرف حقير لا يعرض عنه غالبا وقيل هو درهم زمنا يظن أن فاقده يعرض عنه بعده غالبا ويختلف ذلك باختلاف المال فدانق الفضة حالا والذهب نحو ثلاثة أيام أما ما يعرض عنه غالبا كحبة زبيب استبد به واجده بلا تعريف ومن رأي لقطة فرفعها برجله ليعرفها وتركها لم يضمنها