وربع فرض اثنين له أي للزوج معه أي مع فرعها و ربع لها أي لزوجة فأكثر دونه أي دون فرع له وثمن لها أي للزوجة معه أي مع فرع لزوجها وثلث فرض اثنين لأم ليس لميتها فرع وارث ولا عدد اثنان فأكثر من إخوة ذكرا كان أو أنثى ولولديها أي ولدي أم فأكثر يستوي فيه الذكر والأنثى