عتق علق بالموت في الصحة أو المرض و تبرع نجز في مرضه كوقف وهبة وإبراء ولو اختلف الوارث والمتهب هل الهبة في الصحة أو المرض صدق المتهب بيمينه لأن العين في يده ولو وهب في الصحة وأقبض في المرض اعتبر من الثلث أما المنجز في صحته فيحسب من رأس المال كحجة الإسلام وعتق المستولدة