باجتهاده وهي للكعبة وللضريح النبوي تصرف لمصالحهما الخاصة بهما كترميم ما وهي من الكعبة دون بقية الحرم وقيل في الأولى لمساكين مكة قال شيخنا يظهر أخذا مما قالوه في النذر للقبر المعروف بجرجان صحة الوصية كالوقف لضريح الشيخ الفلاني وتصرف في مصالح قبره والبناء الجائز عليه ومن يخدمونه أو يقرأون عليه أما إذا قال للشيخ الفلاني ولم ينو ضريحه ونحوه فهي باطلة ولو أوصى لمسجد سيبنى لم تصح وإن بني قبل موته إلا تبعا وقيل تبطل فيما لو قال أردت تمليكه