لأن الإقرار ليس إزالة عن الملك وإنما هو إخبار عن كونه ملكا للمقر له إذا لم يكذبه فقوله داري أو ثوبي أو داري التي اشتريتها لنفسي لزيد أو ديني الذي على زيد لعمرو لغو لأن الإضافة إليه تقتضي الملك له فتنافى الإقرار به لغيره إذ هو إقرار بحق سابق ولو قال مسكني أو ملبوسي لزيد فهو إقرار لأنه قد يسكن ويلبس ملك غيره ولو قال الدين الذي كتبته أو باسمي على زيد لعمرو صح أو الدين الذي لي على زيد لعمرو لم يصح إلا إن قال واسمي في الكتاب