والإهتداء إلى التصرف المفوض إليه ويجوز للناظر ما شرط له من الأجرة وإن زاد على أجرة مثله ما لم يكن الواقف فإن لم يشرط له شيء فلا أجرة له نعم له رفع الأمر إلى الحاكم ليقرر له الأقل من نفقته وأجرة مثله كولي اليتيم وأفتى ابن الصباغ بأن له الإستقلال بذلك من غير حاكم وينعزل الناظر بالفسق فيكون النظر للحاكم وللواقف عزل من ولاه ونصب غيره إلا إن شرط نظره حال الوقف تتمة لو طلب المستحقون من الناظر كتاب الوقف ليكتبوا منه نسخة حفظا لاستحقاقهم لزمه تمكينهم كما أفتى به بعضهم