ولو وقف على دهن لإسراج المسجد به أسرج كل الليل إن لم يكن مغلقا مهجورا وأفتى ابن عبد السلام بجواز إيقاد اليسير من المصابيح فيه ليلا احتراما مع خلوه من الناس واعتمده جمع وجزم في الروضة بحرمة إسراج الخالي قال في المجموع يحرم أخذ شيء من زيته وشمعه كحصاه وترابه فرع ثمر الشجر النابت بالمقبرة المباحة مباح وصرفه لمصالحها أولى وثمر المغروس في المسجد ملكه إن غرس له فيصرف لمصالحه وإن غرس ليوءكل أو جهل الحال فمباح وفي الأنوار ليس للإمام إذا اندرست مقبرة ولم يبق بها أثر إجارتها للزراعة أي مثلا وصرف غلتها للمصالح وحمل على الموقوفة فالمملوكة لمالكها إن عرف وإلا فمال ضائع أي إن أيس من معرفته يعمل فيه الإمام بالمصلحة وكذا المجهولة وسئل العلامة