ما ذكر من الشرب وغسل النجاسة وغسل الجنابة وغيرها ومثال القرينة جريان الناس على تعميم لإنتفاع من غير نكير من فقيه وغيره إذا الظاهر من عدم النكير أنهم أقدموا على تعميم الإنتفاع بالماء بغسل وشرب ووضوء وغسل نجاسة فمثل هذا إيقاع يقال بالجواز وقال إن فتوى العلامة عبد الله بامخرمة يوافق ما ذكره انتهى قال القفال وتبعوه ويجوز شرط رهن من مستعير كتاب وقف يأخذه الناظر منه ليحمله على رده وألحق به شرط ضامن وأفتى بعضهم في الوقف على النبي صلى الله عليه وسلم أو النذر له بأنه يصرف لمصالح حجرته الشريفة فقط أو على أهل بلد أعطي مقيم بها أو غائب عنها لحاجة غيبة لا تقطع نسبته إليها عرفا فروع قال التاج الفزاري والبرهان المراغي وغيرهما من شرط قراءة جزء من القرآن كل يوم كفاه قدر جزء ولو مفرقا