فإن فضل في الأصل فليفضل الأم وأقره لما في الحديث أن لها ثلثي البر بل في شرح مسلم عن المحاسبي الإجماع على تفصيلها في البر على الأب فروع الهدايا المحمولة عند الختان ملك للأب وقال جمع للإبن فعليه يلزم الأب قبولها ومحل الخلاف إذا أطلق المهدي فلم يقصد واحدا منهما وإلا فهي لمن قصده اتفاقا ويجري ذلك فيما يعطاه خادم الصوفيه فهو له فقط عند الإطلاق أو قصده ولهم عند قصدهم وله