المالك المستعير ويرجع على الثاني إن علم أنه عارية وإن لم يكن يعلم أنه عارية بل ظنه للآمر لم يضمن ومن سكن دارا مدة بإذن مالك أهل ولم يذكر له أجرة لم تلزمه مهمة قال العبادي وغيره في كتاب مستعار رأى فيه خطأ لا يصلحه إلا المصحف فيجب قال شيخنا والذي يتجه أن المملوك غير المصحف لا يصلح فيه شيء إلا إن ظن رضا مالكه به وأنه يجب إصلاح المصحف لكن إن لم ينقصه خطه لرداءته وأن الوقف يجب إصلاحه إن تيقن الخطأ فيه فصل في بيان أحكام الغصب الغصب استيلاء على حق غير ولو منفعة كإقامة من قعد بمسجد أو سوق