الغلق المثبت أما غيره فلا يجب تسليمه بل ولا قفله كسائر المنقولات وعمارتها كبناء وتطيين سطح ووضع باب وإصلاح منكسر وليس المراد بكون ما ذكر واجبا على المكري أنه يأثم بتركه أو أنه يجبر عليه بل إنه إن تركه ثبت للمكتري الخيار كما بينته بقولي فإن بادر وفعل ما عليه فذاك وإلا فللمكتري خيار إن نقصته المنفعة وعلى مكتر تنظيف عرصتها أي الدار من كناسة وثلج والعرصة كل بقعة بين الدور واسعة ليس فيها شيء من بناء وجمعها عرصات وهو أي المكتري أمين على العين المكتراة مدة الإجارة إن قدرت بزمن أو مدة إمكان الإستيفاء إن قدرت بمحل عمل وكذا بعدها ما لم يستعملها استصحابا لما كان