ومن ثم اختص هذا بمبيع مستقر القيمة في البلد كالخبز بخلاف نحو عبد وثوب مما يختلف ثمنه باختلاف متعاطيه فيختص بيعه من البياع بمزيد نفع فيصح استئجاره عليه وحيث لم يصح فإن تعب بكثرة تردد أو كلام فله أجرة المثل وإلا فلا وأفتى شيخنا المحقق ابن زياد بحرمة أخذ القاضي الأجرة على مجرد تليقن الإيجاب إذ لا كلفة في ذلك وسبقة العلامة عمر الفتى بالإفتاء بالجواز إن لم يكن ولي المرأة فقال إذا لقن الولي والزوج صيغة النكاح فله أن يأخذ ما اتفقا عليه بالرضا وإن كثر وإن لم يكن لها ولي غيره فليس له أخذ شيء على إيجاب النكاح لوجوبه عليه حينئذ انتهى وفيه نظر لما تقرر آنفا ولا استئجار دراهم ودنانير غير المعراة للتزين لأن منفعة نحو التزيين بها لا تقابل بمال وأما المعراة فيصح استئجارها على ما بحثه الأذرعي لأنها حينئذ حلى واستئجار الحلى صحيح قطعا وبمعلومة استئجار المجهول فآجرتك إحدى الدارين باطل وبواقعة للمكتري ما يقع نفعها للأجير فلا يصح الاستئجار لعبادة