هي لغة اسم للأجرة وشرعا تمليك منفعة بعوض بشروط آتية تصح إجارة بإيجاب كآجرتك هذا أو أكريتك أو ملكتك منافعه سنة بكذا وقبول كاستأجرته واكتريت وقبلت قال النووي في شرح المهذب إن خلاف المعاطاة يجري في الإجارة والرهن والهبة وإنما تصح الإجارة بأجر صح كونه ثمنا معلوم للعاقدين قدرا وجنسا وصفة إن كان في الذمة