بمال القراض وفي قوله لم تنهني عن شراء كذا لأن الأصل عدم النهي ولو اختلفا في القدر المشروط له أهو النصف أو الثلث مثلا تحالف وللعامل بعد الفسخ أجرة المثل والربح جميعه للمالك أو في أنه وكيل أو مقارض صدق المالك بيمينه ولا أجرة عليه للعامل تتمة الشركة نوعان أحدهما فيما ملك اثنان مشتركا بإرث أو شراء والثاني أربعة أقسام منها قسم صحيح