المكتبة الفقه الشافعي فتح المعين بشرح قرة العين ويصح قراض وهو أن يعقد على مال يدفعه لغيره ليتجر فيه على أن يكون الربح مشتركا بينهما في نقد خالص مضروب لأنه عقد غرر لعدم انضباط العمل والوثوق بالربح وإنما جوز للحاجة فاختص بما يروج غالبا