لأن الأصل عدم ما يدعيه المرتهن ولو ادعى مرتهن هو بيده أنه قبضه بالإذن وأنكره الراهن وقال بل غصبته أو أعرتكه أو آجرتكه صدق في جحده بيمينه فرع من عليه ألفان بأحدهما رهن أو كفيل فأدي ألفا وقال أديته عن ألف الرهن صدق بيمينه لأن المؤدي أعرف بقصده وكيفيته ومن ثم لو أدى لدائنه شيئا وقصد أنه عن دينه وقع عنه وإن ظنه الدائن هدية كذا قالوه ثم إن لم ينو الدافع شيئا حالة الدفع جعله عما شاء منهما لأن التعيين إليه تتمة المفلس من عليه دين لآدامي حال زائد على ماله