تعينه لا يجوز بيعه قبل قبضه فمع كونه في الذمة أولى نعم يجوز إبداله بنوعه الأجود وكذا الأردأ بالتراضي فصل في بيع الأصول والثمار يدخل في بيع أرض وهبتها ووقفها والوصية بها مطلقا لا في رهنها والإقرار بها ما فيها من بناء وشجر رطب وثمره الذي لم يظهر عند البيع وأصول بقل تجز مرة بعد أخرى كقثاء وبطيخ لا ما يوءخذ دفعة كبر وفجل لأنه ليس للدوام والثبات فهو كالمنقولات في الدار و يدخل في بيع بستان وقرية أرض وشجر