وهو حرام للتدليس والضرر كتصرية له وهي أن يترك حلبه مدة قبل بيعه ليوهم المشتري كثرة اللبن وتجعيد شعر الجارية لا خيار بغبن فاحش كظن مشتر نحو زجاجة جوهرة لتقصيره بعمله بقضية وهمه من غير بحث والخيار بالعيب ولو بتصرية فوري فيبطل بالتأخير بلا عذر ويعتبر الفور عادة فلا يضر صلاة وأكل