لخيار أشد ونجش للنهي عنه وللإيذاء وهو أن يزيد في الثمن لا لرغبته بل ليخدع غيره وإن كانت الزيادة في مال محجور عليه ولو عند نقص القيمة على الأوجه ولا خيار للمشتري إن غبن فيه وإن واطأ البائع الناجش لتفريط المشتري حيث لم يتأمل ويسأل ومدح السلعة ليرغب فيها بالكذب كالنجش وشرط التحريم في الكل علم النهي حتى في النجش ويصح البيع مع التحريم في هذه المواضع فصل في خياري المجلس والشرط وخيار العيب يثبت خيار مجلس في كل بيع حتى في الربوي والسلم وكذا في هبة ذات ثواب على المعتمد وخرج بفيء كل بيع غير البيع كالإبراء والهبة بلا ثواب وشركة وقراض ورهن وحوالة