شرط فبان مستوفيا للشروط صح تصرفه لأن العبرة في العقود بما في نفس الأمر وفي العبادات بذلك وبما في ظن المكلف ومن ثم لو توضأ ولم يظن أنه مطلق بطل طهوره وإن بان مطلقا لأن المدار فيها على ظن المكلف وشمل قولنا ببيع أو غيره التزويج والإبراء وغيرهما فلو أبرأ من حق ظانا أنه لا حق له فبان له حق صح على المعتمد ولو تصرف في إنكاح فإن كان مع الشك في ولاية نفسه فبان وليا لها حينئذ صح اعتبارا بما في نفس الأمر وشرط في بيع ربوي وهو محصور في شيئين مطعوم كالبر والشعير والتمر والزبيب والملح والأرز والذرة والفول ونقد أي ذهب وفضة ولو غير مضروبين كحلي وتبر بجنسه كبر ببر وذهب بذهب حلول للعوضين وتقابض قبل تفرق ولو تقابضا البعض صح فيه فقط ومماثلة بين العوضين يقينا بكيل في مكيل ووزن في موزون