هذا شهرا وشرط في عاقد بائعا كان أن مشتريا تكليف فلا يصح عقد صبي ومجنون وكذا من مكره بغير حق لعدم رضاه وإسلام لتملك رقيق مسلم لا يعتق عليه وكذا يشترط أيضا إسلام لتملك مرتد على المعتمد لكن الذي في الروضة وأصلها صحة بيع المرتد للكافر و لتملك شيء من مصحف يعني ما كتب فيه قرآن