لنقل الباقي فإن تعسر نقله كعقار أو حجر رحى باعه ولو بغير إذن حاكم ونقل ثمنه وتصدق به على فقراء الحرم وهل له إمساكه بقيمته أو لا وجهان ولو نذر الصلاة في أحد المساجد الثلاثة أجزأ بعضها عن بعض كالاعتكاف ولا يجزىء ألف صلاة في غير مسجد المدينة عن صلاة نذرها فيه كعكسه كما لا يجزىء قراءة الإخلاص عن ثلث القرآن المنذور ومن نذر إتيان سائر المساجد وصلاة التطوع فيه صلى حيث شاء ولو في بيته ولو نذر التصدق بدرهم لم يجزىء عنه