المكتبة الفقه الشافعي فتح المعين بشرح قرة العين أما ما لا يعد ساترا كخيط رقيق وتوسد نحو عمامة ووضع يد لم يقصد بها الستر فلا يحرم بخلاف ما إذا قصده على نزاع فيه وكحمل نحو زنبيل لم يقصد به ذلك أيضا واستظلال بمحمل وإن مس رأسه ولبسه أي الرجل مخيطا بخياطة كقميص وقباء